اِبْدَأْ بِالسُّؤَالِ
حَدِّدْ مَا تُرِيدُ تَعَلُّمَهُ وَمَا تَعْرِفُهُ قَبْلًا. فَقَدْ يَكُونُ الْكِتَابُ نَافِعًا فِي فَنِّهِ وَلٰكِنَّهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِمُسْتَوَاكَ.
تَحَقَّقْ مِنَ النِّسْبَةِ
اُنْقُلِ اسْمَ الْمُؤَلِّفِ وَالْمُحَقِّقِ أَوِ الْمُتَرْجِمِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ، وَلَا تُكْمِلِ الْمَعْلُومَاتِ بِالظَّنِّ. وَإِذَا لَمْ تَثْبُتِ الْمَعْلُومَةُ فَقُلْ إِنَّهَا قَيْدُ الْمُرَاجَعَةِ.
اُنْظُرْ فِي الْإِعْدَادِ
فِهْرِسٌ وَاضِحٌ، وَخَطٌّ مَقْرُوءٌ، وَفَصْلٌ بَيِّنٌ بَيْنَ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ، وَإِحَالَاتٌ يُمْكِنُ فَحْصُهَا: هٰذِهِ أُمُورٌ تُعِينُ عَلَى الِانْتِفَاعِ، أَمَّا جَمَالُ الْغِلَافِ وَحْدَهُ فَلَا يَكْفِي.
اللُّغَةُ وَالْمُقَدِّمَاتُ
تَحَقَّقْ مِنْ لُغَةِ الْكِتَابِ وَوُجُودِ الشَّكْلِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي يَفْتَرِضُهَا. كَوْنُ الْكِتَابِ مَرْجِعًا مَشْهُورًا لَا يَعْنِي أَنَّهُ أَفْضَلُ بَدَايَةٍ لِكُلِّ قَارِئٍ.
الْوَصْفُ لَيْسَ فَتْوَى
يُمْكِنُ لِلْمَكْتَبَةِ أَنْ تَصِفَ الْمَوْضُوعَ وَالصِّيغَةَ وَاللُّغَةَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَخْتَرِعَ تَزْكِيَةً عِلْمِيَّةً أَوْ حُكْمًا دِينِيًّا. وَالْمَسَائِلُ الدَّقِيقَةُ تُرَدُّ إِلَى الْمُؤَهَّلِينَ.
عَلَامَاتُ التَّحَذُّرِ
اِحْذَرِ الْوُعُودَ الْمُطْلَقَةَ وَالنِّسَبَ غَيْرَ الْمُوَثَّقَةِ وَالِاقْتِبَاسَاتِ بِلَا مَرْجِعٍ وَالتَّفَاصِيلَ الْمُتَنَاقِضَةَ. الصِّدْقُ فِي الْمَعْلُومَةِ النَّاقِصَةِ خَيْرٌ مِنْ تَفْصِيلٍ مُخْتَلَقٍ.
قَارِنْ بِمِعْيَارٍ وَاحِدٍ
قَارِنْ بَيْنَ كِتَابَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ حَيْثُ الْهَدَفُ وَالْمُسْتَوَى وَاللُّغَةُ وَطَرِيقَةُ الِاسْتِعْمَالِ، لَا مِنْ حَيْثُ السِّعْرُ وَعَدَدُ الصَّفَحَاتِ فَقَطْ.
بِطَاقَةُ الْقَرَارِ
اُكْتُبْ مَا تَبْحَثُ عَنْهُ، وَمَا يُغَطِّيهِ الْكِتَابُ، وَالْمَعْلُومَاتِ الْمُتَحَقَّقَةَ، وَخُطَّةَ قِرَاءَتِكَ. إِنْ بَقِيَ فَرَاغٌ مُهِمٌ فَاسْأَلْ قَبْلَ الشِّرَاءِ.


